الصفحات

القائمة الرئيسية

أحكام زكاة الفطر


أحكام زكاة الفطر

تسمى زكاة الفطر بصدقة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان. وهذه مسائل هامة في أحكامها.

حكم زكاة الفطر:

زكاة الفطر فريضة، بدليل القرآن والسنة والإجماع، على كل مسلم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، لحديث ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

الحكمة من زكاة الفطر: 

قال ابن عباس: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"، فلها حكمتان :

إحداهما فردية: طهرة للصائم، فزكاة الفطر لشهر رمضان، كسجدتي السهو بالنسبة للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة. ينتفع بها الصائم، بتطهير نفسه، مما عساه أن يكون قد وقع فيه، وهو صائم، من لغو القول، وفحشه، فللحسنات أثرها الطيب، في إزالة السيئات: "وأتبع السيئة الحسنة تمحها" "إن الحسنات يذهبن السيئات". أما وأنها تجب على الفقير أيضا الذي عنده فضل قوت يومه، ففي ذلك تدريب له على الإنفاق، وتعويد له على اليد العليا، وتحفيزه على العمل لتحقيق كرامة النفس.

كما أن في زكاة الفطر شكر للنعمة، فإن لله تعالى، على عبده نعمة إبلاغه لرمضان، وإتمامه بالصيام والقيام، فالعبادة البدنية كما قال الإمام الغزالي، شكر لنعمة البدن، والعبادة المالية شكر لنعمة المال، وزكاة الفطر لذلك كله، فسميت زكاة الأبدان مقابل زكاة الأموال.

ثانيهما اجتماعية: فهي عون وسد لحاجة المسكين، قصد إغنائه عن المسألة يوم العيد، فتكون بذلك مظهرا من مظاهر التضامن.

فهي إذن رحمة غامرة للمسلمين، أفرادا وجماعات: فهي للفرد رفعة لمكانته ـ عند ربه وعند الناس ـ إن كان معطيا، ومساعدة له إن كان آخذا. وهي صون وحفظ للجماعة في تضامنها.
وفيها قصد تطهير المجتمع من رذيلة التسول يوم العيد، وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه، بأن التسول ظلم في حق الربوبية، وفي حق المسؤول والسائل: ظلم في حق الله لأننا نستعطي غير الله، ونسأل غيره، ونتذلل لغيره سبحانه. والتسول  قد يكون ظلما في حق المسؤول لإحراجه، فإن أعطى، فعلى كراهة، وإن منعه العطية كان على استحياء. وفيه ظلم للسائل  لإذلال نفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعلمون ما في المسألة، ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا".

متى تخرج زكاة الفطر؟

            تخرج عند غروب آخر يوم من رمضان، ويستحب أن تؤدى بعد فجر يوم الفطر، قبل الغدو إلى صلاة العيد. ويصح تقديمها بيوم أو يومين،أو ثلاث.
ولا تسقط عن المسلم، بفوات صلاة العيد، لأن العبادة المؤقتة، إذا مضى وقتها لم تسقط، بل تقضى، خاصة لعذر. فمن كانت عليه ولم يخرجها، بقيت في ذمته، فيخرج عن كل سنة مضت، وإذا شك في مقدار ما عليه من مال، أو في عدد الأعوام التي عليه، عمل بالغالب.

على من تجب زكاة الفطر؟:

تجب على من لديه ما يفضل على قوته وقوت عياله، يوم العيد وليلته، ويخرج عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كالزوجة والولد، ولا بأس من إخراجها عن الخدم المنزلي، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا، أما الحمل في البطن، فلا تجب عليه زكاة.قال صلى الله عليه وسلم: "أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه، أكثر مما أعطى".
من لم يقدر على إخراج كامل ما عليه من الزكاة، أخرج ما تيسر له، يبدأ بنفسه، ثم زوجته، ثم بقرابته كالأب والإبن.

مقدار زكاة الفطر:

قدرها صاع من قمح، أو شعير أو أرز، أي من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه الصائم. والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، ومقدار الصاع يقارب كيلويين ونصف، وأجاز كثير من العلماء إخراج قيمتها نقدا، فهي أرفق للصائم، وأنفع للفقير، وقيمتها من النقود، حددها المجلس العلمي الأعلى، السنة الماضية ب 13 درهم، كحد أدنى، ومن تطوع خيرا فهو خير له.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر، في بلد آخر غير بلد الإقامة؟

            تدفع زكاة الفطر، إلى فقراء البلدة، التي يقطن فيها الصائم، ويجوز نقلها إلى بلد آخر، على القول الراجح، لأن الأصل هو الجواز، ولم يثبت دليل صريح، في منع نقلها. قال مالك رحمة الله عليه: "يؤدي الرجل الزكاة، حيث هو، وإن أدى عنه أهله ببلدة أجزأه".
وتفضيل إخراجها لفقراء أهل البلد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم".

هل يجوز عزلها وإخراجها بعد العيد:

ورد في حاشية العدوي: "يستحب إخراجها قبل صلاة العيد، إذا وجد من يعطيها له في ذلك الوقت، وأما لو لم يوجد، فيحصل المستحب بعزلها".
وقال الإمام أحمد: "أرجو أن لا يكون به بأس..."، ويقول ابن تيمية: "الأفضل الاحتياط لأنها عبادة مؤقتة، مرتبطة بزمن معين، وإذا أخرجت قبل الصلاة، فهي زكاة، وإذا أخرجت لما بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات.
ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر .

لمن لا يجوز إعطاء زكاة الفطر؟

لا تعطى الزكاة، لمن تلزمه نفقته، وهم الوالدان، والولد، والزوجة.
المراجع:
حاشية العدوي على رسالة ابن أبي زيج القيرواني
المغني لابن قدامة
إحياء علوم الدين للغزالي

لمزيد اطلاع :
هل اعجبك الموضوع :
مدونة تعليمية تربوية، تعنى بالأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة، وكل ما يتعلق بها من ثقافة ومعرفة

تعليقات