الصفحات

القائمة الرئيسية

ما هي شروط بيع التقسيط عند الفقهاء؟

ما هي شروط بيع التقسيط عند الفقهاء؟

ما هي شروط بيع التقسيط عند الفقهاء؟

تعريف بيع التقسيط:

بيع التقسيط بيع يعجل فيه المبيع, ويؤجل الثمن كله, أو بعضه على أقساط معلومة, وآجال معلومة. فهو إذن بيع سلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال، على أن يكون دفع ذلك الثمن مفرقاً إلى أجزاء معينة، وتؤدى في أزمنة محددة معلومة.

من المقرر عند الفقهاء أن لعقد البيع المطلق شروطاً، تناولتها كتب الفقه الإسلامي بالتفصيل، إلا أن لبيع التقسيط - بالصيغته التي عُرف بها، والمتفق على جوازها من طرف علماء العصر- إضافةً إلى الشروط العامة للبيع ، فإنه يختص بجملة من
الشروط أملتها طبيعة هذا العقد، قصد خلوه من الربا أو شبهته، وقصد خلوه من الجهالة
الفاحشة، وهذه الشروط هي :

ـ الشرط الأول:

جزم المتعاقدين في مجلس العقد بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز.

ـ الشرط الثاني:

أن يكون البائع مالكاً للسلعة، فلا يجوز أن يُقدم البائع على بيع سلعة، ليست مملوكة له حين العقد، على نية أنه بعد إتمام العقد مع المشتري، يلجأ إلى شرائها وتسليمها بعد ذلك.

ـ الشرط الثالث:

الخلو من الربا بأن يكون العوضان ـ أي الثمن والسلعة ـ مما لا يجري بينهما ربا النسيئة، فقد حدد الفقهاء بيوعاً لا يحل فيها الأجل، لورود الأدلة الشرعية التي تمنع الأجل في تلك البيوع.
وهذه البيوع هي الأصناف الستة وما يجري مجراها، أي البيوع الربوية
وذلك للتلازم بين بيع التقسيط وبين الأجل الموجب لانتفاء الاشتراك في علة الربا.

ـ الشرط الرابع:

أن لا يكون بيع التقسيط ذريعةً إلى الربا، أي الخلو من شبهة الربا لأن الشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة سدا للذريعة.

ـ الشرط الرابع:

 أن يكون الأجل معلوماً، فالأجل عنصر أساسي في بيع التقسيط، ومعناه أن يكون أجل دفع كل قسط من الثمن معلوم الوقت عند كلا المتعاقدين، مع بيان عدد الأقساط. ومدة التقسيط كاملة، بحيث تحدد هذه الأمور تحديداً منضبطاً تفاديا لنزاع الطرفين، لأن جهالة أجل الأداء تفضي إلى المنازعة فيفسد البيع.

ـ الشرط الخامس:

 أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة، لأن المبيع إذا أجل ـ مع أن الثمن مؤجل أصلاً ـ فقد تحقق كون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه.

ـ الشرط السادس:

 لا يجوز شرعاً في بيع الأجل، التنصيص قي العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل.
إذ لا يجوز إتمام العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه،
كأن يتم التنصيص عند إبرام العقد على بيع سلعة إلى سنة بمائة، وإلى سنتين بمائة
وعشرين، وإلى ثلاث بمائة وثلاثين، بل لابد أن يكون الثمن والأجل واحداً باتاًّ من
أول العقد.

ـ الشرط السابع:

أن يكون بيع التقسيط منجزاً، تترتب عليه جميع الآثار المترتبة على عقد البيع فور إبرامه، فلا يصح تعليق عقد البيع على أداء جميع الأقساط، بل لابد أن يتم البيع بصورة منجزة.

ـ الشرط الثامن:

عدم إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة التي سوف يترتب على قبوله لها حط من الثمن، لأن في ذلك إضراراً به، والأجل حق لهما فلا يستبد أحدهما بإسقاطه.

ـ الشترط التاسع:

عدم الاتفاق المسبق على الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله.
أما إذا لم يكن اتفاق مسبق، ولُجئ إليها بطلب من البائع أو المشتري،
فهي جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم، بشرط عدم الاتفاق المسبق، وحصر العلاقة
بين البائع والمشتري، فإذا دخل بينهما طرف ثالث، لا يخلو الأمر من حالتين:
الأولى: أن يكون الطرف الثالث شخصاً أو مؤسسة، يدفع الثمن عن المشتري
نقدا، ويأخذه منه مقسطاً دون زيادة، فهذا هو القرض الحسن، والعقد جائز ولا إشكال فيه.
والثانية: أن يزيد هذا الطرف في الثمن، فهو عين الربا المحرم، لأنه قرض
إلى أجل بزيادة.

ـ الشرط العاشر:

 لا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل، مقابل تأخير أداء الأقساط. ويجوز للبائع اشتراط رهن المبيع على ثمنه، لضمان استيفاء حقه.

ـ الشرط الحادي عشر:

 إذا مات المشتري بالتقسيط قبل أداء الثمن كله، فإن ديونه لا تحل بموته؛ إذا وثق الورثة ذلك الدين برهن أو كفيل، فإن حل الدين لعدم توثيقه، فلا بد من الحط منه بمقدار ما زيد فيه للمدة الباقية التي عجلت أقساطها.

خلاصـــــــة:

خلاصة القول في بيع التقسيط ومسائله الفقهية، إن بيع التقسيط بيع يعجل فيه المبيع, ويؤجل الثمن كله, أو بعضه على أقساط معلومة, وآجال معلومة.
وهو من البيوع المشروعة, كما هو رأي جمهور الفقهاء ، فبيع التقسيط يتضمن اختيار
المشتري برضاه وإرادته، للثمن الآجل، مع الزيادة قبل التفرق من المجلس، وبناءً على
ما أقامه جمهور الفقهاء من أدلة تنفي التشابه بين الزيادة في الثمن عند البيع بالتقسيط، والزيادة في القرض الربوي، وهو المستند الرئيسي للمانعين من القول بصحة بيع التقسيط.
كل ذلك كان مرجحاً للقول بصحة التعامل بهذا النوع من البيوع، وأنه لا إثم ولا حرمة فيه.

إلا أن مشروعية بيع التقسيط، مقيدة بالأموال التي لا يجري فيها الربا.
لأنه لا يجوزالتأجيل, أو التقسيط في مبادلة الجنس بجنسه؛
لما علم من اشتراط الحلول فيها.

ولا يجوز تغريم المماطل في الأداء ماليا, لأن ذلك من الربا المنهي
عنه شرعاً.

كما أجاز الفقهاء رهن المبيع نفسه, بأن يشترط البائع بالتقسيط على
المشتري عدم التصرف في المبيع إلى حين استيفاء الثمن؛ لأن رهن المبيع غرضه منع
المشتري من التصرف به، إلى حين سداد المشتري للأقساط.
غير أنه يجب على البائع الرفق

بالمشتري؛ لحاجته التي جعلته يشتري بالتقسيط, وألا يبالغ في رفع الثمن مقابل
التقسيط. فحري أن يكون البيع وسيلة من وسائل التعاون في المجتمع, وليس أداة من
أدوات الجشع , والاستغلال لحاجات الفقراء , والضعفاء.

المراجـــــــع:
  "بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة" لحسن حامد خطاب. بحث منشور
"بيع التقسيط وأحكامه" لسليمان تركي
 مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مشاركات من المدونة:

هل اعجبك الموضوع :
مدونة تعليمية تربوية، تعنى بالأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة، وكل ما يتعلق بها من ثقافة ومعرفة

تعليقات